شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٣٣٤
(مسألة 31) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح
____________________
يموت فيه الجرذ (1) إذ أمر باهراق المرق وإراقة الماء وتخصيص الزيت للاستصباح وغير ذلك.
وما أشرنا إليه من روايات وإن كان يختص بما كان متنجسا بعين النجس أو المائع المتنجس ولكن يوجد في الروايات ما يدل على حرمة أكل المتنجس بالمتنجس الجامد أيضا من قبيل روايات النهي عن الأكل في أواني الخمر والميتة والكفار (2) فإن الآنية متنجسة والطعام يتنجس بها فيرحم وهكذا يستفاد بلحاظ مجموع الروايات إن الضابط في الحرمة طبيعي الانفعال والسراية.

(1) كما في معتبرة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال " قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به " الوسائل باب 6 من أبواب ما يكتسب به حديث. 1 (2) كمعتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) " سألته عن أنيه أهل الكتاب فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير " الوسائل باب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 6.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست