لإزالة النجس فما دام الاعلام المؤدي للإزالة ممكنة فلا يكون التكليف الأولى ساقطا (1) ويرد عليه أن متعلق التكليف هو الإزالة الصادرة من المكلف بالمباشرة أو التسبيب ولهذا تشمل الإزالة بالإجارة لأنها تسبيب بحيث يصدق معها أن المستأجر أزال النجاسة كما يصدق على المستأجر لبناء داره أنه بنى داره وأما مجرد الاعلام فلا يحقق نسبة الإزالة الصادرة من الغير إلى المعلم فلا يقال إنه أزال النجاسة بذلك بل هو محاولة لا يجاد الداعي لدى الآخر فلا يكون مصداقا للواجب الأولى فيحتاج وجوبه إلى دليل آخر.
وقد يقرب وجوب الاعلام تارة أخرى بما عن السيد الأستاذ من أن المتفاهم عرفا من أدلة وجوب التطهير إن المقصود هو حصول النتيجة لا خصوصية الصدور من المكلف ولهذا يسقط الواجب بحصول الطهارة ولو بفعل صبي أو نزول مطر (2) وهذا المقدار لا اشكال فيه وإنما الاشكال في أن الغرض له أنحاء من الحفظ ولا يلزم أن تكون كل أنحائه لزومية فلا محذور عقلا أو عرفا في أن تكون المراتب اللازمة من حفظ هذا الغرض لا تشمل مرتبة الاعلام ألا ترى إن هناك غرضا لزوميا في أن يصلي المكلف مع الطهارة من الحدث ولكن لا يجب على الآخر اعلامه ببطلان طهارته لو رآه يصلي بغسل أو وضوء باطل فالتفكيك بين مراتب الحفظ معقول ومحتمل فلا يحكم إلا بما دل الدليل على وجوبه من تلك المراتب وليس الاعلام منها اللهم إلا في حالة ترتب الهتك على بقاء النجاسة للعلم من الخارج حينئذ بأن الشارع لا يرضى بحال بهتك تلك الشعائر ويوجب الحيلولة دون ذلك بأي وجه ممكن.