____________________
(1) تارة يتكلم عن ضمان المنجس لصاحب المصحف وأخرى عن ضمانه للمطهر بقطع النظر عن حيثية الضمان الأول بأن تفترض مثلا إن المصحف ليس له مالك ونجسه شخص فطهره آخر وبذل مؤونة مالية في التطهير فإن الكلام في مثل ذلك ينحصر في الضمان للمطهر ما خسره بسبب عملية التطهير فهنا مقامان:
أما المقام الأول وهو الضمان لصاحب المصحف فلا اشكال (على العموم - في أن الأوصاف مضمونة كالأعيان إذا كانت لها مالية وكونها ذات مالية يتقوم أولا بأن تكون موردا للغرض النوعي وثانيا بأن تكون إعادة الوصف بعد زواله موجبة لمؤونة وخسارة إما بلحاظ كلفة نفس عملية الإعادة أو بلحاظ طرو نقص آخر على العين بهذه الإعادة أو بلحاظ كلا الأمرين وإما إذا لم تكن الإعادة ذات مؤونة أصلا فهذا يعني أنه لا مالية للوصف الفائت وإن كان موردا للغرض النوعي بمعنى أن العين لا تقل قيمتها بفواته لسهولة استرجاعه بلا مؤونة كما هو واضح وعليه ففي المقام لا اشكال في أن الطهارة وصف مرغوب نوعيا في المصحف الشريف فإن فرض تطهير المصحف بعد تنجسه ليس فيه مؤونة لا من ناحية كلفة نفس التطهير ولا من ناحية استتباعه لنقص آخر فلا مالية لوصف الطهارة في هذه الحالة ولا ضمان وأما إذا فرض أن التطهير كان ذا مؤونة فيكون وصف الطهارة مضمونا على المنجس بالتفويت ويقع الكلام حينئذ في مقدار المالية أو القيمة المضمونة بعد الفراغ عن الأوصاف مضمونة في مثال المقام قيميا لا مثليا بمعنى أن ما تشتغل به ذمة الضامن هو مقدار النقص الحاصل في قيمة العين بسبب زوال الوصف المضمون لا أنه مشغول الذمة بإعادة نفس الوصف إلى العين
أما المقام الأول وهو الضمان لصاحب المصحف فلا اشكال (على العموم - في أن الأوصاف مضمونة كالأعيان إذا كانت لها مالية وكونها ذات مالية يتقوم أولا بأن تكون موردا للغرض النوعي وثانيا بأن تكون إعادة الوصف بعد زواله موجبة لمؤونة وخسارة إما بلحاظ كلفة نفس عملية الإعادة أو بلحاظ طرو نقص آخر على العين بهذه الإعادة أو بلحاظ كلا الأمرين وإما إذا لم تكن الإعادة ذات مؤونة أصلا فهذا يعني أنه لا مالية للوصف الفائت وإن كان موردا للغرض النوعي بمعنى أن العين لا تقل قيمتها بفواته لسهولة استرجاعه بلا مؤونة كما هو واضح وعليه ففي المقام لا اشكال في أن الطهارة وصف مرغوب نوعيا في المصحف الشريف فإن فرض تطهير المصحف بعد تنجسه ليس فيه مؤونة لا من ناحية كلفة نفس التطهير ولا من ناحية استتباعه لنقص آخر فلا مالية لوصف الطهارة في هذه الحالة ولا ضمان وأما إذا فرض أن التطهير كان ذا مؤونة فيكون وصف الطهارة مضمونا على المنجس بالتفويت ويقع الكلام حينئذ في مقدار المالية أو القيمة المضمونة بعد الفراغ عن الأوصاف مضمونة في مثال المقام قيميا لا مثليا بمعنى أن ما تشتغل به ذمة الضامن هو مقدار النقص الحاصل في قيمة العين بسبب زوال الوصف المضمون لا أنه مشغول الذمة بإعادة نفس الوصف إلى العين