هذا منع لوقوع المس من غير المتطهر ولا يختص المنع بغير المتطهر فكل فرد مكلف بأن لا يقع مس للمصحف من غير المتطهر فتدبر جيدا وبهذا يظهران وجوب أخذ المصحف من الكافر حينئذ ليس بلحاظ إن الكافر يحرم عليه المس فيؤخذ منه من باب نهيه عن المنكر ليقال بأن ذلك خلاف اقرار الكافر الذمي على وضعه كما عن السيد الأستاذ (1) بل باعتباره امتثال لنفس التكليف الأول المتوجه إلى المكلف وهو بأن يكون المصحف الشريف مصانا من مس غير المتطهر ثم إن هذا كله في حكم مجرد اعطاء المصحف بيد الكافر من دون فرض عناية تسليطه عليه لأن مجرد اعطائه له قد يكون لإيصاله إلى مكان مثلا وأما التسليط فهو حيثية أخرى قد يقع الكلام في جوازها وحرمتها بقطع النظر عن حرمة التنجيس وحرمة مس الكافر للمصحف إذ قد يستفاد من دليل عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر (2) عدم جواز بيع المصحف منه وبالتالي عدم جواز تسليطه عليه ولو بغير بيع وقد أشار إلى بعض هذه الاستفادة جملة من الفقهاء في ذيل بحث بيع العبد المسلم من الكافر وأشرنا في محله إلى عدم تمامية الاستفادة المذكورة.
(٣١٩)