مطلب آخر وهو أن تحديد أقل النقصين يتدخل فيه في المقام الوجوب الشرعي في سوق المتشرعة لأنه لا يمكن ابقاء المصحف نجسا بل لا بد من تطهيره بنحو يفقد صفرته الذهبية مثلا وهذا يعني أن الصفرة الذهبية واجبة الاعدام ففي حالة عدم وجوب التطهير كنا نقارن بين بقاء المصحف فاقدا للطهارة وواجدا للصفرة الذهبية وبين استرجاعه للطهارة مع فقده للصفرة الذهبية وكانت قيمة للصفرة الذهبية تخفف من النقص الأول ولكن في حالة البناء على وجوب التطهير تقل قيمة هذه الصفرة لأنها صفرة واجبة الاعدام شرعا كما هو واضح.
ثم إن ضمان هذا النقص أعني نقص زوال الصفرة الذهبية على تقدير القول بوجوب التطهير يثبت حتى لو فرض عدم المالية لوصف الطهارة وعدم المؤونة في نفس عملية التطهير لأن التنجيس يؤدي إلى كون الصفرة واجبة الاعدام فهو بمثابة اتلاف مباشر لها بمرتبة من المراتب فيضمن بمقدار الفارق بين قيمة مصحف ذهبي قابل لابقاء لونه شرعا وقيمة مصحف ذهبي يجب إزالة صفرته الذهبية شرعا.
وأيضا كنا نفترض بناء على عدم وجوب التطهير إن المضمون بالتنجيس قد يكون أقل قيمة من كلفة عملية التطهير بأن يفرض أن المصحف بالتنجس يباع بثلاث أرباع قيمته الاعتيادية وأما نفقات تطهيره فتساوي نصف قيمته الاعتيادية فالمضمون ربع القيمة لا نصفها إلا أن الحساب قد يتغير في سوق المتشرعة المبني على وجوب التطهير لأن شراء المصحف المتنجس حينئذ يتيح للمشتري أن يطهره فيتنجز عليه وجوب التطهير المستدعى لبذل ما يساوي نصف قيمته الاعتيادية بحسب الفرض وهذا يوجب عدم الاقدام نوعا من المتشرعة بشرائه بأكثر من النصف فقد يتصور