الثالث: أنه إذا قيل بوجوب صرف المال للتطهير فطهر المصحف غير المنجس وبذل المال فهل يضمن له المنجس ما بذل من مال بلحاظ كونه هو المسبب لذلك والمعروف عند السيد الماتن والمعلقين على المتن عدم الضمان بمثل هذا التسبيب.
وقد أفيد في تقريب ذلك أن الضمان له ملاكان أحدهما اليد والآخر الاتلاف والضمان بالتسبيب إنما يثبت إذا أدى التسبيب إلى صدق إسناد الاتلاف إلى المسبب وهذا إنما يكون فيما إذا لم يتوسط بين التسبيب وتلف المال إرادة الفاعل المختار إما بأن لا تكون هناك إرادة في الوسط أصلا كمن يحفر حفيرة فيعثر بها الآخر فيقع أو أن تكون هناك إرادة متوسطة ولكنها بحكم العدم كإرادة الدابة المرسلة لاتلاف الزرع أو الصبي المرسل لاتلاف المال وأما مع توسط إرادة الفاعل المختار فلا يستند الاتلاف إلى المسبب فلا موجب لضمانه.
والتحقيق: إن موجب ضمان المال لا ينحصر بأحد الأمرين من إليه والاتلاف بل التسبيب بعنوانه ولو في الجملة ملاك ثالث للضمان وذلك ما يستفاد من مما دل على الضمان بالتسبيب في موارد تتوسط فيها إرادة الفاعل المختار بين التسبيب وتلف المال خارجا من قبيل معتبرة أبي بصير وغيره (1) عن أبي عبد الله (ع) " في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول، قال: لهما المهر بما استحل من