بدلا عن الإزالة وعليه فيتعين اكمال الصلاة.
وقد يقال إن دليل حرمة القطع يرتفع موضوعه بدليل وجوب الفورية لأن تحريم القطع في دليله منوط بعدم وجود حاجة لازمة يخشى فوتها ووجوب الفورية يجعل الاسراع بالإزالة حاجة تفوت باتمام الصلاة وقد يقال إن كلا من دليل حرمة القطع ودليل الفورية لا اطلاق له لمحل الكلام لكون المعول فيه على الاجماع والارتكاز ولا اطلاق فيه فتجري أصالة البراءة عن القطع بالإزالة وأصالة البراءة عن ترك الإزالة لاكمال الصلاة مع الالتزام بحرمة القطع بغير الإزالة وعدم جواز ترك الإزالة بدون اكمال الصلاة هذا فيما إذا لم يوجد استصحاب حاكم كالاستصحاب حرمة قطع الصلاة فيما إذا كانت النجاسة حادثة في الأثناء أو استصحاب وجوب الإزالة فورا فيما إذا كانت النجاسة حادثة قبل الصلاة وقيل بصحة اجراء استصحاب الفورية على الرغم من انحلالها إلى وجوبات متعددة حدوثا وبقاء لمكان وحدتها العرفية وقد يقال بادخال محل الكلام في باب التزاحم غير أن ذلك يتوقف على افتراض الاطلاق في كل من دليل حرمة القطع ووجوب الفورية وإذا صح هذا الافتراض وقع التزاحم بين الحكمين وكان من التزاحم بين وجوب الشئ وحرمة مقدمته لأن التطهير الفوري واجب وهو يتوقف على الاستدبار أو الفعل الكثير الذي يكون إبطالا للصلاة فحرمة المقدمة تنافي وجوب ذي المقدمة، وعليه فإن قدمت حرمة القطع بقوانين باب التزاحم اقتضى ذلك رفع اليد عن اطلاق خطاب وجوب الإزالة وتقيده بفرض القطع مع الالتزام بحرمة القطع على الاطلاق وإن بني على مساواة الخطابين لعدم أقوائية احتمال الأهمية في أحدهما اقتضى ذلك رفع اليد عن اطلاق كل من الخطابين فيلتزم بوجوب الإزالة مشروطا بالقطع وبحرمة القطع مشروطا بترك الإزالة وإن بني على تقديم وجوب الإزالة كان خطاب وجوب