والصحيح في المقام هو الأول، لأن الظاهر من أخذ الحكم المضاف إلى عنوان في موضوع حكم فرض كونه ثابتا لذلك العنوان بنفسه، لا بعنوان آخر منطبق عليه، وعليه فالحكم في هذا القسم هو الطهارة.
وأما في القسم الثاني، وهو ما إذا كانت الحرمة العرضية ثابتة للجماع بعنوانه، فالمسألة تتفرع على أن نرى أن موضوع الحكم بالنجاسة هل هو مطلق الحرمة بنحو يشمل الحرمة الاستثنائية، أو الحرمة المطلقة بمعنى الحرمة الأصلية والمجعولة ابتداءا لا استثناءا؟. فعلى الأول تثبت النجاسة هنا على جميع المباني المتقدمة في الفرع الأول التي كان بعضها يقتضي النجاسة هناك وبعضها يقتضي الطهارة. وعلى الثاني تثبت الطهارة هنا على جميع تلك التقادير أيضا. والصحيح هنا هو الأول، لأن تقييد الحرمة المأخوذة في موضوع الدليل بخصوص الحرمة الأصلية واخراج الحرمة الاستثنائية منها خلاف اطلاق الدليل. وبما ذكرناه اتضحت أوجه النظر في إفادات السيد الأستاذ - دام ظله -، إذا اتضح:
أولا: أنه لا ملازمة بين الطهارة في الفرع الأول والنجاسة في الفرع الثاني بحسب المباني.
وثانيا: أن الصحيح في الفرع الأول الطهارة وفي الفرع الثاني التفصيل بين القسمين، فيحكم بالطهارة في الأول وبالنجاسة في الثاني.
وثالثا: أن تعليله - دام ظله - للطهارة في الفرع الثاني بظهور الدليل في كون الحرمة متعلقة بنفس عنوان المواقعة إنما يناسب القسم الأول منه ولا يصدق على القسم الثاني، فإن فرض الحرمة العرضية لا يساوق دائما فرض تعلقها بعنوان ثانوي كما عرفت.
بقي الكلام في تشخيص الصغريات، وتمييز الحرمة العرضية المتعلقة بالعنوان الثانوي عن الحرمة العرضية المتعلقة بالجماع بعنوانه.