لحمه وإن حل لعارض. وإن بنينا على الموضوعية تساءلنا أن الحرمة المأخوذة موضوعا هل هي ذات الحرمة الفعلية أو الوجود المشروط للحرمة، أي الحرمة لولا الاضطرار، وهذا يعبر عنه الأستاذ بالحرمة الذاتية؟. فعلى الأول ترتفع نجاسة العرق بارتفاع الحرمة، دونه على الثاني، لأن صدق الشرطية لا يستدعي صدق طرفيها. هذه مباني الفرع الأول.
والصحيح منها أن الحرمة مأخوذة في موضوع النجاسة بنحو الموضوعية وبوجودها الفعلي، أما الموضوعية في مقابل المعرفية فهو ظاهر أخذا أي عنوان في موضوع الحكم، بمقتضى أصالة التطابق بين مقام الاثبات ومقام الثبوت، ما لم تأب مناسبات الحكم والموضوع عن ذلك فتصبح بنفسها قرينة على المعرفية، ولا إباء من قبلها في المقام. وأما كون الموضوع الحرمة الفعلية لا الشرطية، فلأن ظاهر أخذ أي عنوان في موضوع الحكم لزوم ثبوته بالفعل، لأن الوجود التقديري للشئ ليس فردا حقيقيا له، ما لم تقم قرينة على ملاحظته. وعليه فالمكره على الزنا لا ينجس عرقه.
وأما الفرع الثاني، فالحرمة العرضية إما ثابتة لعنوان ثانوي ينطبق على الجماع كعنوان حنث النذر، أو ثابتة لنفس العنوان الأولى للجماع في حالة مخصوصة كحالة الحيض.
أما في القسم الأول. فالمسألة مبنية على أن الموضوع للنجاسة هل هو حرمة العمل الموجب للجنابة - الجماع مثلا - بعنوانه، أو حرمته ولو بعنوان ثانوي منطبق عليه. فعلى الأول لا تثبت النجاسة في القسم الأول، لأن الحرمة لم تثبت فيه للجماع بعنوانه، من دون فرق بين أن يبنى في الفرع الأول على الموضوعية أو المعرفية وعلى الفعلية أو الذاتية، فإنه على أي حال يكون الموضوع أو المعرف حرمة الجماع بعنوانه، وهي منتفية في الفرض.
وعلى الثاني يصبح حال هذا القسم حال القسم الثاني.