" سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء.. " (1) ودلالة الرواية واضحة باعتبار أن الأمر بالغسل في أمثال المقام ارشاد إلى النجاسة على ما تقدم مرارا غير أنه لا اطلاق فيها للمائع المتنجس بغير عين النجس لو تم دليل على تنجس المائع بغير عين النجس لأن مفادها تنجيس المائع المتنجس بعين النجس والتعدي إلى المراتب الطولية لا يقتضيه الارتكاز العرفي بخلاف التعدي إلى المراتب العرضية لأن الارتكاز لا يأبى عن تنازل النجاسة وضعفها بتعدد المراتب الطولية كما هي الحالة في القذارات العرفية اللهم إلا أن يضم إلى ذلك دعوى أن الأمر بغسل الإناء يدل على أن الإناء ينجس أيضا لو لم يغسل مع أنه متنجس بالمتنجس ويكون التعدي حينئذ إلى المائع المتنجس بالمتنجس بلحاظ المراتب العرضية لا الطولية وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى (2).
ومن روايات هذه الجهة موثقة عمار (3) الواردة في ماء الإناء الذي توضأ منه وصلى ثم وجد فيه فأرة متسلخة فأمر الإمام (ع) بإعادة الوضوء والصلاة وغسل ثيابه وكل ما أصابه ذلك الماء وفقرة الاستدلال قوله (واغسل كل ما أصابه ذلك الماء) والكلام فيها كما سبق من حيث الدلالة على تنجيس الماء ومن حيث الاستشكال في التعدي إلى المراتب الطولية من المائع المتنجس.
ومنها: رواية العيص بن القاسم قال: " سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما