الجامد عن طريق السراية في الرطوبة نفسها فيشكل ابطال الشبهة بالأخبار الخاصة أما الأول فلأن ما يستدل به على السراية من الأخبار الخاصة هو ما دل على الأمر بإراقة الماء (1) أو المائع (2) بملاقاة النجاسة لشئ منه والنهي عن الوضوء منه ونحو ذلك ومن المعلوم إنا إذا قطعنا النظر عن الارتكاز فهذه الأخبار كما يمكن أن يكون الأمر بالإراقة والنهي عن الاستعمال فيها بلحاظ سراية النجاسة إلى تمام المائع بنفس الملاقاة للنجس كذلك يمكن أن يكون بلحاظ اشتمال المائع على الجزء النجس وتكثره بالملاقاة من خلال تحركه ونفوذه. ولا يقال - إن ظاهر مفاد هذه الأخبار أنه حكم واقعي لا حكم ظاهري بالاجتناب بلحاظ اختلاط النجس بالطاهر - لأنه يقال إن كون الحكم واقعيا يثبت بظهور الدليل فيما إذا كان له اطلاق لفرض عدم الشك وفي المقام لا يعقل عرفا الاطلاق المذكور فلا معين لكونه واقعيا.
وأما الثاني فالأخبار الخاصة الواردة في مثل الثوب الملاقي للنجس (2)