أن يذكر في اثبات الاحتمال الأول أنه عليه يكون قوله المذكور معطوفا على قوله في صدر الكلام (إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا) بلا مؤونة وأما على الاحتمال الآخر فلا يمكن أن يكون معطوفا على قوله فإن كان الشتاء وإن كان الصيف لأن كان هناك تامة لا ناقصة فلا بد على هذا التقدير من تقدير اسم لكان في قوله كان بردا ننتزعه بالعناية من مجموع الكلام، وعلى هذا يكون الاحتمال الأول أولى بالكلام.
هذا ولكن الصحيح أن كل هذا الكلام مما لا مجال له لأن ذكر المقربات والشواهد إنما يفيد في مجال تحديد المراد الاستعمالي بعد الفراغ عن تحديد الكلمة.
وأما إذا كان الشك في أصل تعيين الكلمة الصادرة فلا تفيد تلك المقربات في تعيينها كما هو واضح وأما المقصود على أي حال الأمر بطرح ما كان النجس عليه من الطعام سواء كان ثريدا أو غيره في مقابل إن يطرح الطعام كله.
نعم في بعض الروايات أنيطت السراية بعنوان الذوبان كما في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله (1) ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر (2) فقد جاء في الأولى قوله (فإن كان ذائبا) وجاء في الثانية قوله (فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله) فقد يدعى جمودا على العبارة فيهما إن مجرد صدق الذوبان عرفا يكفي في الحكم في السراية بدون فرق بين مراتبه ولكن لو تم هذا الاطلاق ولم يحكم عليه ارتكاز عرفي بالنحو المتقدم لوقع طرفا للمعارضة مع اطلاق معتبرة معاوية بن وهب السابقة التي فصلت بين السمن والعسل وبين الزيت