ولكن البناء على المانعية ولزوم النفض لو لم يكن الغسل هو الأقرب فلا شك في أنه هو الأحوط لأن مجرد الاحتمال المذكور لا يسوغ رفع اليد عن ظهور الأمر بالنفض في المانعية خصوصا مع تعقيب الأمر بالنفض بقوله (ويصلي).
الثالث: أنه لو شك في زوال الغبار المتراكم على الثوب بالنفض جرى استصحاب بقائه وترتب على ذلك الحكم ببقاء المانعية تعبدا وهل يترتب عليه الحكم بنجاسة المائع الذي يقع فيه ذلك الثوب أو لا وجهان، فقد يقال بعدم ترتب ذلك على الاستصحاب المذكور لأنه لا يثبت ملاقاة الغبار النجس للمائع إلا بالملازمة حيث إن بقائه في الثوب إلى حين طرح الثوب في المائع يستلزم ملاقاته للمائع وقد يقال بالترتب وذلك لأننا نثبت بالاستصحاب المذكور نجاسة نفس الثوب فإن نجاسته مترتبة على ملاقاته للنجس وكونه رطبا وملاقاته للتراب النجس بنفسها مورد الاستصحاب وكون الثوب رطبا وجداني حالة القائه في المائع وإذا ثبتت نجاسة الثوب ثبتت نجاسة المائع بملاقاته للثوب. فإن قيل. كيف كان الاستصحاب مثبتا بالنسبة إلى احراز ملاقاة المائع للتراب النجس ولم يكن مثبتا بالنسبة إلى احراز ملاقاة الثوب للتراب النجس؟ فإنه يقال: إن أصل ملاقاة المائع للتراب النجس ليس موردا للاستصحاب بل هو لازم عقلي لبقاء المستصحب وأما ملاقاة الثوب للتراب النجس فهي بنفسها مورد للاستصحاب نعم هنا شئ وهو أنه إذا قيل بأن رطوبة الملاقي للنجس بمجردها ليست كافية بل بحيثية سريان الرطوبة منها إلى النجس فمن الواضح أن استصحاب ملاقاة الثوب للنجس إلى حين رطوبة الثوب لا يثبت سراية الرطوبة من الثوب إلى النجس إلا بالملازمة ومن هنا كنا نقول بأن استصحاب رطوبة النجس لا يكفي لنجاسة ملاقيه لأنه لا يثبت سراية الرطوبة إلا بالملازمة ولكن