لا مانعية له ما دامت النجاسة الحكمية غير سارية إلى الثوب.
ويمكن دعوى عدم المانعية لأن الثابت من أدلة مانعية النجس في الصلاة كون المانع هو نجاسة البدن أو نجاسة اللباس والمفروض في المقام عدم سراية النجاسة إلى الثوب فالنجس هنا محمول لا ملبوس فلا يشمله دليل مانعية النجس.
وفي مقابل ذلك يمكن أن تقرب المانعية في مثل هذا المحمول الذي يتلطخ به ثوب المصلي أو بدنه إما باستفادة ذلك من نفس أدلة عدم جواز الصلاة في الثوب الذي أصابته النجاسة أو الثوب المتنجس باعتبار أن كون الثوب متنجسا ومتقذرا كما يكون بلحاظ اتصافه بالنجاسة الحكمية كذلك يكون بلحاظ تلطخه بعين نجسة أو متنجسة فإن هذه العين بالدقة وإن كانت شيئا محمولا لا صفة ولكنها بالنظر العرفي صفة للثوب وقذارة له.
وإما بلحاظ معتبرة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتلقى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي قبل أن يغسله قال نعم ينفضه ويصلي فلا بأس (1) فإنها تضمنت الأمر بالنفض وهو ظاهر في مانعيته. اللهم إلا أن يقال: إن الأمر بالنفض ليس له ظهور في المولوية والالزام لاحتمال أن يكون المقصود منه نفي وجوب الغسل لأن أصل التخلص من القذارة أمر مفروض عرفا وإنما التردد في أسلوب التخلص ودورانه بين الأسلوب الأبسط وهو النفض أو الأشد وهو الغسل فيكون الأمر بالأسلوب الأبسط بعد المفروغية عن أصل التخلص ارشادا إلى عدم وجوب الغسل وليس في مقام الالزام بالنفض.