الشك في زوالها فهل يجري استصحاب بقاء النجاسة على بدن الحيوان على نحو تثبت به نجاسة الملاقي أو لا؟ والكلام في ذلك تارة يقع على القاعدة بلحاظ نفس دليل الاستصحاب وأخرى - بعد افتراض اقتضاء دليل الاستصحاب لجريانه في المقام - في وجود المخصص لهذا الدليل وقد تقدم تحقيق الحال في جريان الاستصحاب واتضح أنه غير جار في نفسه سواءا قيل بأن بدن الحيوان لا ينجس أصلا أو ينجس ولكن يطهر بزوال العين فلاحظ (1) كما تقدم أيضا بعض ما يتوهم كونه مخصصا لدليل الاستصحاب لو فرض اقتضاؤه لجريان الاستصحاب في المقام وهو معتبرة عمار (2) الواردة في منقار الطير والتي تنيط الاجتناب برؤية الدم على المنقار فلا يكفي اثباته بالاستصحاب وقد ذكرنا هناك إن الصحيح عدم صلاحية الموثقة لكونها مخصصة لو تم اطلاق دليل الاستصحاب في نفسه.
ومثل المعتبرة معتبرتان لعلي بن جعفر قد يستدل بهما لتخصيص دليل الاستصحاب، إحداهما قال: " سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلي فيه قال لا بأس إلا أن ترى فيه أثرا فتغسله " (3) فإنها تدل على الطهارة مع عدم رؤية الأثر ولو كان معلوم الملاقاة للنجس قبل وقوعه في الثوب بل قد تكون الرواية واردة في مورد العلم بملاقاة دود للنجس سابقا باعتباره في الكنيف فتعتبر من هذه الناحية أخص مطلقا من دليل الاستصحاب، والأخرى قال: " سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل قال إن كان استبان من أثره