أجنبية عن محل الكلام هذا مضافا إلى ضعف سند الرواية (1).
بقيت هنا أمور. منها - أن السيد الأستاذ - دام ظله - اختار هنا إن الرطوبة المعتبرة في السراية هي ما يصدق عليها عنوان الماء (2) وهذا يعني اعتبار المرتبة الثالثة كما أنه يختار إن المائع يتنجس وينجس إذا تنجس بدون تفصيل بين المتنجس الأول وغيره (3) ولكنه في المتنجس الجامد يحتمل الفرق بين المتنجس الأول والمتنجس الثاني فالأول ينجس جزما وأما الثاني فتنجيسه عنده محل اشكال (4) ومن هنا اتجه السؤال بأن المتنجس الثاني الذي قد لا يكون منجسا لملاقيه ما هو هل هو المتنجس الثاني الواجد لرطوبة يصدق عليها أنها ماء أو غير الواجد لمثل هذه الرطوبة أما الواجد فالملاقي له يكون ملاقيا للرطوبة أيضا فإنها ما دامت بنحو يصدق عليها أنها ماء تعتبر جرما متميزا وتصدق الملاقاة بالنسبة إليها وحيث إن تنجس المائع وتنجيسه مجزوم به مطلقا فلا بد من الجزم حينئذ بتنجس الملاقي في المقام ولا يبقى فرق بين ملاقي المتنجس الأول وملاقي المتنجس الثاني، وأما غير الواجد فهو لا ينجس جزما بناءا على ما اختاره من إناطة السراية بالرطوبة التي يصدق عليها عنوان الماء فلا يتصور موضع الاستشكال ومنها - أن ما ذهب إليه جماعة من الأعلام (5) من إناطة السراية بالمرتبة الثالثة يلزم منه بعض النتائج الغريبة لأننا نتساءل هل المنجس