لا يصدق في الجامد إلا على خصوص الجزء الملاقي لأن كل جزء منه يعتبر شيئا مستقلا نعم لو فرضنا المائع بنحو لا يعتبر واحدا عرفا كما في المائين المختلفين بالسطح فالسافل حينئذ غير العالي ولهذا لا نلتزم بسراية النجاسة إلى العالي لو لاقت النجاسة مع السافل.
وهذا التقريب لا يخلو من غموض وتأرجح فهل يراد به الاستعانة بالارتكاز في مقام تطبيق الدليل أو دعوى التفرقة بلحاظ حاق الدليل بدون ضم الارتكاز فحين يقال إن عنوان الملاقي في المائعات ينطبق على تمام المائع بخلاف الجوامد إن قصد بذلك أن عنوان الملاقي لغة وبقطع النظر عن عالم أدلة الانفعال بالملاقاة يقال على تمام المائع ولا يقال على تمام الجامد فهذا يعني تطبيق حاق الدليل بلا ضم الارتكاز ولكن مثل هذه الدعوى غريبة في بابها إذ لا اشكال في أن عنوان الملاقي بالحقيقة لا ينطبق على الكل لا في الجامد ولا في المائعات وإنما ينطبق على الجزء الملاقي خاصة، وأما بلحاظ النظر المسامحي والعنائي. فيطلق عنوان الملاقي على تمام الجسم مائعا كان أو جامدا فيقال مثلا لاقت يدي ثوبك نعم لو أعمل النظر العنائي في تطبيق عنوان الملاقي على المائع والنظر الدقيق في تطبيقه على الجامد تمت التفرقة ولكن هذا لا وجه له إلا بتحكيم الارتكاز على دليل الانفعال وبذلك يرجع هذا التقريب إلى تحكيم الارتكاز ولا يعود تفسيرا للتفرقة على أساس حاق دليل الانفعال.
وبما ذكرناه ظهر الحال فيما هو ظاهر كلام السيد الأستاذ - دام ظله - إذ أفاد إن الوجه في تنجس كل المائع بالملاقاة وحدته وأما الجامد فإن كانت الرطوبة المسرية مختصة بموضع الملاقاة منه فعدم سراية النجاسة إلى سائر أجزاء الجسم واضح لأن السراية فرع الرطوبة المسرية وإن كان الجسم كله مرطوبا برطوبة مسرية فلا تسري النجاسة أيضا لأن الظاهر أن