باطلاقه في المقام لصورة الجفاف لم يؤخذ في موضوعه عنوان ملاقاة النجس بل ملاقاة الميت غاية الأمر أنه يعلم بأن الأمر بغسل الملاقي إنما هو لنجاسة الميت فيكون بنفسه دليلا على نجاسة الميت لا أنه مشروط بنجاسته لتتم الحكومة المذكورة.
وعلى أي حال فقد تقدم إن رواية عبد الله بن بكير لم تتم سندا فلا مجال للتقييد بها.
وأما التقييد بالروايات الخاصة المتقدمة فهو غير ممكن بعد ورودها في مورد الملاقاة مع نجاسات أخرى غير ميت الانسان وعدم اقتضاء الارتكاز التعدي كما عرفت وعلى هذا فتحصيل المقيد لا طلاق المكاتبتين مشكل اللهم إلا أن نتمسك بمعتبرة إبراهيم بن ميمون ومعتبرة الصفار فقد جاء في الأولى (وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت) فإن هذه الرواية قد فرض فيها وجود الرطوبة بقرينة قوله (ما أصاب ثوبك منه) ومع هذا حكم بعدم وجوب الغسل قبل أن يبرد الميت وهذا دليل على طهارة الميت حينئذ وإن نجاسته منوطة ببرودته كما هو قول جماعة من الفقهاء وحيث إن المكاتبة موردها الملاقاة حين الموت أو عقيبه مباشرة وذلك يكون في الغالب قبل برد الميت فيحمل الغسل فيها على التنزه والاستحباب ولكن هذا البيان يتوقف على أن تكون الجملة الأخيرة في رواية ابن ميمون من كلام الإمام (ع) مع قوة احتمال أن تكون تفسيرا من الرواي كما يناسبه كلمة (يعني) ومع الاجمال من هذه الناحية يسقط هذا التقريب. وأما معتبرة الصفار فقد جاء فيها أنه كتب إليه (ع) رجل أصاب يده وبدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل