موجب بدون ضم الارتكاز ومعه لا حاجة إلى هذه العناية بل لماذا لا نعمل من أول الأمر الارتكاز في دليل الانفعال لتطبيقه على المائع كله (1).
وهذا الاعتراض بالمقدار الذي يرتبط برد التقريب المذكور صحيح إلا أن ما فرعه " قدس سره " عليه بأنه لو أريد اعمال الارتكاز فلنعمله بنحو نثبت بنفس الملاقاة نجاسة مستوعبة للمائع كله محل نظر لأن تحكيم الارتكاز بنحو ينتج توسعة النجاسة الحاصلة من الملاقاة وشمولها للجزء الأول بكلا سطحيه أو للمائع بتمام أجزائه ليس جزافا بل لا بد في تعين أحد الأمرين من ملاحظة المناسبات الارتكازية والعرفية لنجد مقدار اقتضائها ولا يبعد أن المناسبات العرفية تقتضي الأول لأن سراية القذارة الحكمية ليست في نظر العرف أمرا تعبديا بل هي بلحاظ سراية أثر القذارة إلى الملاقي كما هو الحال في القذارات العرفية وبهذا الاعتبار اشترطنا الرطوبة في السراية ارتكازا وحيث إن أثر القذر الملاقي لا معنى لسرايته إلى الجزء الثاني من المائع إلا بتوسط الجزء الأول لعدم تعقل الطفرة عرفا فلا بد أن نفهم السراية على ضوء هذه العناية ومقتضاه تدرج النجاسة السارية وكون وصولها إلى كل جزء في طول وصولها إلى الجزء الأسبق ومن شواهد اقتضاء الارتكاز العرفي لذلك ما نجده من اختلاف مراتب الاستقذار العرفي بلحاظ مدى قرب الجزء المائع إلى الملاقي النجس فكلما كان أبعد يرى أمره أهون وليس ذلك إلا لارتكازية أن السراية إلى الأبعد بتوسط الأقرب فكأنه تنجس مع الواسطة.
وبذلك اتضح أن التطبيق الدقيق لدليل الانفعال لا يقتضي التفرقة بين الجوامد والمائعات وإنما تقوم التفرقة على أساس تحكيم الارتكاز العرفي في