النجاسة فعلا وعلى هذا الأساس حكم قدس سره بعدم ثبوت النجاسة بمثل ذلك.
وتحقيق الحال في هذه المسألة - بناء على انحصار الحجية بالبينة - إن الشاهدين إن فرض اتفاقهما على واقعة حسية واحدة وهي ملاقاة الدم للثوب قبل ساعة مئلا غاية الأمر أن أحدهما يدعي طرو المطهر والآخر يدعي عدمه ولهذا يشهد بالنجاسة الفعلية فتثبت تلك الواقعة بالبينة ويجري استصحاب عدم طرو المطهر بناء على اختصاص الحجية بالبينة إذ لا بينة على طروه.
وإن فرض عدم وحدة الواقعة وإن أحدهما يخبر عن ملاقاة سابقة للنجس وطهارة فعلية والآخر يخبر عن ملاقاة فعلية للنجس مثلا فلا تتم البينة إما بناء على اشتراط وحدة الواقعة فواضح وإما بناء على عدم اشتراط ذلك وكفاية كون الأثر الشرعي الملحوظ واحدا فإنما يمكن تتميم البينة لو كان الشاهد بالملاقاة السابقة ساكتا عن الملاقاة الفعلية التي يشهد بها الشاهد الآخر وأما إذا كان ينفيها فلا يكون مجموع الشهادتين مشمولا لدليل حجية البينة نظير ما تقدم في فرع سابق وهو أن يشهد أحدهما بالملاقاة مع البول دون الدم والآخر بالعكس وإن كان التنافي في المقام من طرف واحد فقط حيث إن الشاهد الحالي لا ينفى الملاقاة السابقة وقد تقدم توجيه عدم شمول دليل حجية البينة لا مثال المقام مما كان ضم إحدى الشهادتين إلى الأخرى فيه يبعد الجامع المطلوب اثباته بالبينة بمقدار ما يقر به فلاحظ.
وأما إذا قيل بحجية خبر الثقة فإن فرضت وحدة الواقعة المشهود بها لكلا الشاهدين فالحكم هو ما سبق من ثبوتها بالبينة إذ لا تعارض بين الشاهدين بالنسبة إليها. وجريان استصحاب النجاسة الثابتة بسبب تلك الواقعة إذ ليس في مقابل هذا الاستصحاب إلا شهادة أحد الشاهدين بالطهارة فعلا وهي معارضة بشهادة الآخر بالنجاسة كذلك فلا حاكم على