لا فرق من حيث الكاشفية والطريقية بين أن يكون العنوان المأخوذ في مقام الشهادة واحدا أو لا فإما أن نقول بالحجية فيهما معا فيرجع إلى القول بكفاية وحدة المصب بلحاظ الحكم الشرعي، وإما أن نقول بعدم الحجية فيهما معا فيرجع إلى القول باشتراط وحدة الواقعة الحسية، وإما أن نقول بالحجية فيما إذا كان العنوان واحدا وبعدمها فيما إذا لم يكن واحدا مع العلم من الخارج بتعدد الواقعة في كلتا الصورتين فهذا خلاف الفهم العرفي في باب الحجج والإمارات القاضي بأن اعتبارها بلحاظ كاشفيتها وطريقيتها ودعوى: أنه إذا كان العنوان المشهود به واحدا فالطبيعي مدلول مطابقي للبينة ومجرد العلم من الخارج بتعدد الواقعة لا يخرج الطبيعي عن كونه مدلولا مطابقيا في عالم الشهادة. مدفوعة: بأن الشهادة إنما تكون حجة بحسب المرتكز العرفي للطريقية باعتبارها كاشفة عن اعتقاد الشاهد ولهذا لو فرض أننا أحرزنا الاعتقاد الحسي للشاهد من دون أن يخبر لكان حجة بلا اشكال وفي مرحلة اعتقاد الشاهد لا يكون الطبيعي مدلولا مطابقيا بل تضمنيا في حالة تعدد الواقعة على أي حال سواءا تغاير العنوان المصرح به في مقام الشهادة أو لا.
ومن هنا يظهر الوجه في المصير إلى انعقاد البينة مع وجود مشترك بين الشهادتين ولو ضمنا أو تحليلا لأن إناطة انعقادها على شئ بكونه مدلولا مطابقيا للشهادة في مرحلة الكلام خلف كون الكلام ملحوظا بما هو طريق إلى اعتقاد الشاهد وإن تمام الموضوع للحجية هو اعتقاد الشاهد المكتشف بحكايته عنه بكلامه وإناطة انعقادها على شئ بكونه مدلولا مطابقيا للشهادة في مرحلة اعتقاد الشاهد بحيث يكون المعتقد به للشاهدين معا شيئا واحدا فهذا معناه اشتراط وحدة الواقعة الحسية وقد عرفت عدم