البيع في البيت لم تتحقق البينة لتعدد الواقعة الحسية بل وكذلك لو شهدا على وجه الاهمال لأن احتمال التعدد يكفي لعدم احراز كون البينة حجة 2 - أو يعتبر وحدة المركز بلحاظ ما هو موضوع الحكم الشرعي ففي المثال السابق تقبل البينة لأن ما هو موضوع الحكم ذات البيع والشهادتان متفقتان عليه، نعم لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالصلح بلا عوض لم تتم البينة لأن كلا منهما موضوع مستقل.
3 - أو يعتبر وحدة المركز بلحاظ نفس الأثر الشرعي الملحوظ ففي المثال المشار إليه أخيرا تتم البينة لأن الهبة والصلح بلا عوض لهما أثر شرعي واحد وهو التملك المجاني مثلا، نعم لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالبيع لم تتم البينة لأن أثر أحدهما التملك المجاني وآثر الآخر التملك بعوض وهما متغايران وإن كان بينهما جامع انتزاعي أو تحليلي وهو أصل الملكية.
4 - أو يعتبر وحدة المشهود به بلحاظ العنوان المأخوذ في كلام الشاهد فلو شهدا معا بأن هذا المال ملك لزيد قبل ولو كان أحدهما يرى أن هذا التملك بسبب البيع والآخر يراه بسبب الهبة ما داما متطابقين في العنوان المأخوذ في مقام الشهادة.
وكلمات الفقهاء لا تخلو من تهافت كما يظهر من ملاحظة الفروع التي تعرضوا لها، ففي فرض شهادة أحد الشاهدين على شخص بأنه أقر بالعربية وشهادة الآخر بأنه أقر بالفارسية مع وحدة المقر به يظهر منهم قبول البينة وهذا يناسب الاكتفاء بوحدة المصب بلحاظ ما وراء الواقعة الحسية من الأثر الشرعي ونحوه وإن تعددت الواقعة الحسية المشهود بها، وفي فرض شهادة أحدهما بأن المال غصب منه في المسجد وشهادة الآخر بأنه غصب منه في البيت يظهر منهم عدم قبول البينة وهذا يناسب اشتراط وحدة المصب بلحاظ الواقعة الحسية وعدم الاكتفاء بوحدته بلحاظ الأثر الشرعي