____________________
لاستفادة النجاسة من ابراز عناية، وذلك أما بتقريب: أن السائل وإن سأل عن جواز الصلاة في الثوب، ولكن لما كان عدم جواز الصلاة المحتمل لا منشأ لاحتماله بحسب الارتكاز المتشرعي سوى النجاسة كان السؤال ظاهرا في الاستعلام عن حال الثوب في الصلاة من هذه الناحية، فيدل الجواب على النجاسة.
وأما بتقريب: أن اطلاق الجواب يقتضي عدم جواز الصلاة في الثوب حتى مع جفاف العرق أو إزالته بالمسح، وهذا يكشف عن أنه بنكتة النجاسة لا بنكتة المانعية الاستقلالية للعرق التي لا معنى لبقائها عرفا بعد زواله.
وأما بتقريب: أن جعل الغسل غاية لعدم الجواز في رواية الفقه الرضوي ظاهر في ثبوت النجاسة، لأن الغسل هو إزالة القذر عرفا، وكذلك الأمر في غيرها لوضوح أن النهي فيها لا يؤخذ على اطلاقه جزما فإما أن يقيد بعدم مطلق الإزالة، أو بعدم الإزالة بالغسل، والقدر المتيقن هو التقييد الثاني، لكونه أقل من التقييد الأول، فبضم ارتكازية عدم كون الثوب الذي أصابه العرق المذكور كعين النجس ينتج التقييد المذكور فإذا تم الاستدلال بأحد هذه التقريبات ثبتت النجاسة، وكانت هذه الروايات مقيدة لاطلاق ما دل على نفي البأس عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب (1).
وقد يستبعد التقييد، أما باعتبار أن عدم ورود أي سؤال عن عرق الجنب من حرام من قبل الرواة مع شيوع الجنابة من الحرام كاشف عن ارتكاز طهارته، إذ لو كان في معرض احتمال النجاسة بحسب تصورات
وأما بتقريب: أن اطلاق الجواب يقتضي عدم جواز الصلاة في الثوب حتى مع جفاف العرق أو إزالته بالمسح، وهذا يكشف عن أنه بنكتة النجاسة لا بنكتة المانعية الاستقلالية للعرق التي لا معنى لبقائها عرفا بعد زواله.
وأما بتقريب: أن جعل الغسل غاية لعدم الجواز في رواية الفقه الرضوي ظاهر في ثبوت النجاسة، لأن الغسل هو إزالة القذر عرفا، وكذلك الأمر في غيرها لوضوح أن النهي فيها لا يؤخذ على اطلاقه جزما فإما أن يقيد بعدم مطلق الإزالة، أو بعدم الإزالة بالغسل، والقدر المتيقن هو التقييد الثاني، لكونه أقل من التقييد الأول، فبضم ارتكازية عدم كون الثوب الذي أصابه العرق المذكور كعين النجس ينتج التقييد المذكور فإذا تم الاستدلال بأحد هذه التقريبات ثبتت النجاسة، وكانت هذه الروايات مقيدة لاطلاق ما دل على نفي البأس عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب (1).
وقد يستبعد التقييد، أما باعتبار أن عدم ورود أي سؤال عن عرق الجنب من حرام من قبل الرواة مع شيوع الجنابة من الحرام كاشف عن ارتكاز طهارته، إذ لو كان في معرض احتمال النجاسة بحسب تصورات