____________________
واضح في رفع احتمال سراية الجنابة لا سراية النجاسة، ولهذا لم يقل لا ينجس المجنب الثوب. ومن قبيل ما عن النبي (ص) إذ سئل عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال: " إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل، ليس في العرق، فلا يغسلان ثوبهما " (1). وهذا أيضا واضح في نفي احتمال سراية الجنابة دون النجاسة. وفي رواية أخرى قال: " ليس الماء جنابة " (2).
وهكذا يبدو أن فكرة سراية الحدث لم تكن بعيدة عن أذهان المتشرعة وعليه فلا ينصرف السؤال إلى حيثية النجاسة.
وأما التقريب الثاني، فهو يكفي لدفع احتمال المانعية المستقلة للعرق، ولكنه لا ينفي احتمال كون عدم الجواز بلحاظ سراية الجنابة المحرمة - بمعنى من المعاني - بتوسط العرق إلى الثوب، فكأن الثوب يصبح فيه شئ من الجنابة يحتاج إلى الغسل، كحاجة البدن الجنب إلى الاغتسال، فإن هذا الاحتمال يلائم مع بقاء عدم الجواز بعد زوال العرق أيضا.
وبما ذكرناه يظهر حال التقريب الثالث.
هذا كله مضافا: إلى سقوط الروايات المذكورة سندا (3)، وعليه
وهكذا يبدو أن فكرة سراية الحدث لم تكن بعيدة عن أذهان المتشرعة وعليه فلا ينصرف السؤال إلى حيثية النجاسة.
وأما التقريب الثاني، فهو يكفي لدفع احتمال المانعية المستقلة للعرق، ولكنه لا ينفي احتمال كون عدم الجواز بلحاظ سراية الجنابة المحرمة - بمعنى من المعاني - بتوسط العرق إلى الثوب، فكأن الثوب يصبح فيه شئ من الجنابة يحتاج إلى الغسل، كحاجة البدن الجنب إلى الاغتسال، فإن هذا الاحتمال يلائم مع بقاء عدم الجواز بعد زوال العرق أيضا.
وبما ذكرناه يظهر حال التقريب الثالث.
هذا كله مضافا: إلى سقوط الروايات المذكورة سندا (3)، وعليه