____________________
يجوزون وجود محذور ناشئ لا من سراية النجاسة، بل من سراية حدث الجنابة، ويحتملون أن الجنابة بنفسها قد تسري إلى الثوب أو الماء بنحو يوجد محذورا في استعماله، والشاهد على هذا الحدس أن أسئلة الرواة في أمثال المقام من الصعب تفسيرها جميعا على أساس استعلام الحال من حيث النجاسة والطهارة، وذلك لعدة أمور: - منها - أنه لو كان النظر إلى احتمال نجاسة الثوب بعرق الجنب فلماذا اتجهت الأسئلة في عرق الجنب إلى الثوب خاصة، ولم يسأل عن بدن الجنب، مع أنه من الواضح إن عرقه إذا كان ينجس ثوبه فهو ينجس بدنه أيضا؟!.
وأما إذا كان النظر إلى احتمال سراية الجنابة إلى الثوب فالسكوت عن البدن متعين، لأن البدن جنب، وإنما الشك في ترشح الجنابة منه بالعرق على الثوب بنحو يحتاج إلى الغسل " بالفتح "، كما يحتاج بدن الجنب إلى الغسل " بالضم ".
ومنها - رواية محمد بن مسلم " قال: سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده شئ أيغمسها في الماء؟. قال: نعم وإن كان جنبا " (1) فإن من البعيد في حق محمد بن مسلم أنه كان يحتمل أن يد المجنب الذي يبول تنجس الماء دون أن يكون قد أصابها شئ، وإنما الأقرب إلى الافتراض احتمال سراية الحدث إلى الماء.
ومنها - أسلوب التعبير في جملة من الروايات، من قبيل قوله:
" لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب (2)، فإن هذا اللسان
وأما إذا كان النظر إلى احتمال سراية الجنابة إلى الثوب فالسكوت عن البدن متعين، لأن البدن جنب، وإنما الشك في ترشح الجنابة منه بالعرق على الثوب بنحو يحتاج إلى الغسل " بالفتح "، كما يحتاج بدن الجنب إلى الغسل " بالضم ".
ومنها - رواية محمد بن مسلم " قال: سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده شئ أيغمسها في الماء؟. قال: نعم وإن كان جنبا " (1) فإن من البعيد في حق محمد بن مسلم أنه كان يحتمل أن يد المجنب الذي يبول تنجس الماء دون أن يكون قد أصابها شئ، وإنما الأقرب إلى الافتراض احتمال سراية الحدث إلى الماء.
ومنها - أسلوب التعبير في جملة من الروايات، من قبيل قوله:
" لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب (2)، فإن هذا اللسان