الأول يترتب أمران: أحدهما أنه لو عرض مجوز على الحرام الذاتي - كما لو زنى عن اكراه - لم تثبت النجاسة، لعدم الحرمة الفعلية والآخر: ثبوت النجاسة في مورد الحرمة العرضية، لأن الحرمة فعلية. وعلى الثاني يترتب عكس الأمرين السابقين، ففي مورد الاكراه على الزنا تثبت النجاسة، وفي مورد الحرمة العرضية لا تثبت، لأنها تدور مدار الحرمة الذاتية، وهي حاصلة في الأول دون الثاني (1).
وتحقيق الحال بنحو يتضح معنى الحرمة الذاتية والفعلية، ويتضح عدم امكان المساعدة على ما أفيد من الملازمة بين المسألتين، وإن كلا منهما تتبع مبانيها الخاصة. هو أننا تارة نتكلم في الفرع الأول، وهو الزنا عن اكراه. وأخرى في الفرع الثاني الذي هو عنوان المسألة في الأساس، أي الحرمة العرضية.
أما الفرع الأول، فالنجاسة في تتفرع على ملاحظة أن الحرمة هل أخذت موضوعا لنجاسة العرق بنحو الموضوعية، أو بنحو المعرفية التي مرجعها إلى أن موضوع الحكم بالنجاسة ليس هو الحرمة بل ذوات المحرمات التي يشار إليها بهذا العنوان وهذا سنخ ما يقال في (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه)، من أن موضوع نجاسة البول هل هو حرمة أكل لحم الحيوان أو نفس العناوين الخاصة للحيوانات، كالهر والفأرة مثلا، وعنوان الحرام أو ما لا يؤكل أخذ مشيرا إليها. ونفس الشئ يقال أيضا عن موضوع المانعية في (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه). والحاصل: أن هذين الاحتمالين سيالان في جملة من الموارد، فإن بنينا على المعرفية كان عرق الزاني المكره نجسا لأن الموضوع - على هذا - ذوات العناوين التي يشار إليها بالحرمة واحدها الزنا وهو ثابت، نظير ما يقال على المعرفية أيضا من نجاسة بول ما لا يؤكل