____________________
وظاهر عبارة الحلي الاجماع على الطهارة، وإن كل من ذهب إلى النجاسة عدل عن ذلك (1)، وهذا ينفي على الأقل ثبوت الاجماع على النجاسة.
ومهم الروايات ثلاث: - الأولى: - رواية علي بن مهزيار عن العسكري، وقد ورد فيها أنه أراد أن يسأله عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب. فقال عليه السلام " إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس " (2).
الثانية: - رواية الكفرثوثي الذي أراد أن يسأل أبا الحسن عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟. فقال (ع) " إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " (3).
الثالثة: - رواية الفقه الرضوي: " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل " (4).
وهذه الروايات الثلاث مفادها المباشر هو عدم جواز الصلاة في الثوب لا النجاسة، ومن هنا قد يقال بدلالتها على المانعية دون النجاسة، فلا بد
ومهم الروايات ثلاث: - الأولى: - رواية علي بن مهزيار عن العسكري، وقد ورد فيها أنه أراد أن يسأله عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب. فقال عليه السلام " إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس " (2).
الثانية: - رواية الكفرثوثي الذي أراد أن يسأل أبا الحسن عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟. فقال (ع) " إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " (3).
الثالثة: - رواية الفقه الرضوي: " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل " (4).
وهذه الروايات الثلاث مفادها المباشر هو عدم جواز الصلاة في الثوب لا النجاسة، ومن هنا قد يقال بدلالتها على المانعية دون النجاسة، فلا بد