لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج. وقولنا " لذات الموضوع " يخرج به ما كان لزومه لأمر خارج عن ذات الموضوع، مثل ثبوت الحركة للقمر، فإنها لازمة له، ولكن لزومها لا لذاته، بل لسبب وضع الفلك وعلاقته بالأرض.
2 - الامتناع، ومعناه: استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه عنه، كالاجتماع بالنسبة إلى النقيضين، فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا. وقولنا: " لذات الموضوع " يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع، مثل سلب التفكير عن النائم (1) فإن التفكير يمتنع عن النائم، ولكن لا لذاته، بل لأنه فاقد للوعي.
تنبيه: يفهم مما تقدم أن الوجوب والامتناع يشتركان في ضرورة الحكم، ويفترقان في أن الوجوب ضرورة الإيجاب والامتناع ضرورة السلب.
3 - الإمكان، ومعناه: أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع ولا يمتنع، فيجوز الإيجاب والسلب معا، أي: أن الضرورتين - ضرورة الإيجاب وضرورة السلب - مسلوبتان معا، فيكون الإمكان معنى عدميا يقابل الضرورتين تقابل العدم والملكة، ولذا يعبر عنه بقولهم: " هو سلب الضرورة عن الطرفين معا " أي: طرف الإيجاب وطرف السلب للقضية.
ويقال له: " الإمكان الخاص " أو " الإمكان الحقيقي " في مقابل " الإمكان العام " الذي هو أعم من الإمكان الخاص.
الإمكان العام:
والمقصود منه: ما يقابل إحدى الضرورتين: ضرورة الإيجاب أو