وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا، فبلغ نصيب كل واحد منهم قدر القطع، قطعوا جميعا، سواء كانوا مشتركين في السرقة، أو كان كل واحد منهم يسرق لنفسه، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على أحدهم، وإن كانوا مشتركين في ذلك وفي إخراجه من الحرز قطعوا جميعا بربع دينار، وقيل: لاقطع على واحد منهم حتى يبلغ نصيبه مقدار القطع على كل حال. (1) وتقطع الام بالسرقة من مال ولدها، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين، وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر، بشرط أن يكون المال المسروق محرزا ممن سرقه من هؤلاء، وبذل ما يجب من النفقة لمن يستحق منهم الانفاق.
ويقطع الطرار (2) من الجيب والكم من الثوب التحتاني، ويقطع النباش (3) إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا، والغرم لازم للسارق وإن قطع، ومن أقر أو قامت عليه البينة بسرقات كثيرة قطع بأولها وأغرم الباقي.
وإذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره، لم يقطع، وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره إلى ولي الأمر، فإن تاب بعدما ارتفع خبره إليه، كان مخيرا بين القطع والعفو، ولا خيار لغيره، وعليه رد ما سرقه إن بقي، وغرم قيمته إن تلف. (4) وروي: أن الصبي إذا سرق هدد، فإن عاد ثانية أدب بحك أصابعه بالأرض، حتى تدمى، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني، فإن عاد خامسة قطعت من