فصل: [في العهود] (1) من قال: علي عهد الله، أو: عاهدت الله أن أفعل كذا من الطاعات، أو أترك كذا من المقبحات، كان عليه الوفاء، فإن خالف لزمته الكفارة، وكذا إذا (2) قال: لله علي كذا إن كان كذا، يلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه، فإن لم يفعل لزمته الكفارة، ومتى قال: علي كذا إن كان كذا، ولم يقل: لله، أو قال: لله علي كذا، ولم يقل: إن كان كذا، لم يكن ناذرا ولم يلزمه بالمخالفة كفارة، وقيل: إن قوله: لله علي كذا، بلا شرط كالعهد. (3) ولا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها.
الاعتقاد في ذلك بلا قول ينعقد، وبالعكس لا ينعقد. (4) ومتى نذر أو عهد أن يخل بواجب أو مندوب، أو يرتكب قبيحا فليخالف، ولا شئ عليه، وإنما الذي يجب الوفاء به أن ينذر أنه متى فعل واجبا أو ندبا أو مباحا قضى (5) الله له حاجة كان لله عليه شئ معين من أفعال البر، ومتى عاهد الله تعالى أن يفعل فعلا كان الأولى تركه دينا أو دنيا، أو أن لا يفعل ما الأولى فعله، فليتحر الصواب ولا كفارة.
من نذر شيئا إن عوفي ولده الغائب من مرضه، فإن علم أن الولد قد برأ بعد