فللسيد، فإن أراد أن يعتقه ويستثني ماله قال: لي مالك وأنت حر، وإن بدأ بالحرية لم يكن له المال. والعبد لا يملك إلا ما ملكه مولاه، وإن أصيب بجناية في نفسه فله أرش ذلك، فإن اشترى من ذلك المال مملوكا وأعتقه مضى العتق ويكون سائبة ليس له أن يتوالى معتقه، لأنه عبد لا يملك جريرة غيره.
إذا نذر أن يعتق أول مملوك يملكه، فملك جماعة من العبيد في حال واحدة أقرع بينهم، فمن خرج اسمه أعتقه، وروي أنه مخير في عتق أيهم شاء، (1) والأول أحوط.
إذا كانت له جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة، فوطأها في ملكه انعتقت، فإن أخرجها من ملكه ثم اشتراها أو ورثها لم تنعتق بذلك.
إذا نذر أن يعتق مملوكا بعينه، لم يجز أن يعتق غيره، وإن كان كافرا أو مخالفا.
إذا زوج جاريته وشرط (2) أن يكون أول ما تلده حرا، فولدت توأمين، كانا جميعا معتقين.
إذا قال: كل عبد لي قديم فهو حر، انعتق ما كان في ملكه ستة أشهر.
إذا اشترى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها ثم مات ولم يخلف غيرها، بطل العتق والنكاح، وترد في رق البائع، وإن حملت فالولد رق له كالأم، وإن خلف ما يحيط بثمنها، فعلى الورثة أداؤه إلى مولاها، ومضى العتق والنكاح، ولا سبيل لاحد عليها وعلى ولدها.
إذا أعتق عند موته عبدا، وعليه دين، وكان ثمن العبد ضعفيه مضى العتق واستسعى العبد في قضاء الدين، وإن كان ثمنه أقل من ذلك بطل العتق.
إذا أعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة.