ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله، أو من رسوله، أو أحد الأئمة - عليهم السلام -، فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار.
والنية المعتبرة نية المستحلف إن كان محقا، وإن كان مبطلا فنية الحالف.
إذا حلف على غيره فقال: أقسمت عليك ألا تفعل كذا، أو: أسألك بالله، أو:
أتوسل إليك بالله إلا فعلت كذا، لم يكن يمينا ولم يلزم الغير بمخالفته كفارة.
إذا عقب اليمين بمشيئة الله كأن يقول: والله لا أكلم زيدا إن شاء الله، [أو: والله لا كلمته اليوم إن شاء الله] (1) سقط حكمها، ولم يحنث بالمخالفة، ولا كفارة، وإن عقب بها مفصولا عنها بزمان طويل، فلا تأثير لها إلا أن يكون ذلك لانقطاع نفس، أو صوت أو تذكر، ومجرد اعتقاد الاستثناء بالمشيئة لا يجزي (2) حتى يقارنه النطق، وكفارة اليمين لا تتعلق إلا بالحنث، فإن قدمها، ثم حنث لم يجزه وعليه إعادتها، ولا يجوز أن يحلف الانسان إلا على ما يعلمه.
من حلف على الماضي فقال: والله ما فعلت كذا، وقد فعل، أو قال: والله لقد كان كذا، ولم يكن، فقد أثم وارتكب محظورا، فليستغفر الله تعالى، ولا كفارة عليه.
ولا يمين لولد مع والده، ولا لزوجة مع زوجها، ولا لمملوك مع سيده، فمتى حلف واحد منهم على شئ مما ليس بواجب (3) ولا قبيح جاز للأب حمل الولد على خلاف ما حلف عليه، وكذا للزوج والسيد، ولا كفارة.
ومن حلف أن لا يشرب من لبن غزالة أو نحوه، أو لا يأكل من لحمه، فأكل وشرب مع فقد الحاجة إليه، فعليه الكفارة، وأما مع الحاجة فلا.