إذا خلف مملوكا وشهد بعض الورثة بعتقه، وكان عدلا مرضيا ومعه آخر، وكانا اثنين من الورثة عتق المملوك، وإن فقد العدالة مضى العتق في حصة الشاهد الوارث واستسعى العبد في الباقي.
العتق في المرض المخوف من أصل المال، وقيل: من الثلث، (1) فإن أعتق المريض شقصا من عبد وكان وفق الثلث نفذ فيه وحده، ولم يقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان الشقص أقل من الثلث، قوم عليه تمام الثلث، هذا على القول الثاني، وعلى الأول فكالصحيح.
إذا أوصى بعتق شقص من عبد ثم مات، عتق ذلك الشقص، ولم يقوم عليه نصيب شريكه، لزوال ملكه عن ماله بالموت.
من أعتق مملوك ابنه مضى العتق.
من أعتق جارية حبلى من غيره تحرر حملها، وإن استثناه لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه، ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة، جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم، ويجوز أن يعتق في الكفارة الواجبة عليه، مملوكه الذي أبق ما لم يعرف موته.
يجوز من ابن عشر سنين عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف.
الاعتبار بقيمة من أعتق في حال المرض يكون وقت الاعتاق، وبقيمة من أوصى بعتقه يكون وقت الوفاة، لأنه وقت استحقاق المعتق، (2) فمن أعتق عبدا