لم يصح.
كل شرط يشرطه (1) المولى على مكاتبه يمضي ما لم يخالف الكتاب والسنة، ويستحب أن لا يشترط على مكاتبه بأكثر من ثمنه، وأن يعينه على ذلك من سهم الرقاب.
إذا امتنع من الأداء مع قدرته عليه، فللسيد فسخ الكتابة.
والمكاتبة قد تكون مشروطة، وهي أن يقول لعبده في حال مكاتبته: متى عجزت عن أداء مالي فأنت رد في الرق ولي جميع ما أخذت، فمتى عجز عاد رقا.
وعلامة عجزه أن يعلم من حاله أنه لا يقدر على أداء ثمنه، أو يؤخر نجما إلى نجم، فإن مات هو وخلف مالا وأولادا، كان الكل لمولاه ملكا ومماليك، ولا يجوز لهذا النوع من المكاتب، أن يتزوج أو يعتق أو يهب المال ما بقي عليه شئ وإنما له البيع والشراء.
ومن اجتمع عليه مع مال الكتابة دين لم يكن مأذونا له فيه ولم يف المال بهما، قدم الدين، لأنه يجبر على قضائه، ويصح ضمانه، بخلاف مال الكتابة المشروطة، ولا ترجيح في المطلقة إذا أدى شيئا.
وغير المشروط عليه (2) إذا أدى شيئا من ماله انعتق بحسابه، (3) فإن مات وترك مالا (4) وأولادا، ورثه مولاه بقدر عبوديته والباقي لأحرار ورثته دون مولاه، فإن ولد للمكاتب بعد الكتابة ولد من أمة له يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي له على أبيه، فإن أدى الابن ذلك الباقي تحرر، وإن لم يكن له مال استسعى فيه.