الامر فيه استخرج بالقرعة.
تدبير ابن عشر سنين صحيح، كعتقه، ودونه لا يصح، وكذا تدبيره إذا كان غير مميز لا يصح.
يجوز تدبير المشرك غير (1) المرتد ذميا كان السيد أو حربيا، كتابيا كان أو وثنيا، وله الرجوع كالمسلم.
كل ما اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده ولورثته بعد وفاته من أي وجه اكتسبه، ولا يجوز إعتاق المدبر في كفارة واجبة إلا بعد نقض تدبيره (2) ورده إلى محض الرق.
* * *