يلحق الولد بالأول، واعتدت عنه بوضعه، وتنتفي عن الثاني بغير لعان، وما دامت حاملا فهي معتدة منه يلزمه نفقتها وسكناها، ويثبت له عليها الرجعة إن كان الطلاق رجعيا.
فإذا وضعت انقطع عدتها من الأول وتستأنف للثاني ثلاثة أقراء، وإن لم يمكن أن يكون الولد من أحدهما بأن تولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت وطء الثاني، فإنه ينتفي عن الثاني بلا لعان، وكذا عن الأول إن كان طلاقها بائنا ولا تعتد عن واحد منهما، وإذا وضعت اعتدت عن الأول كملا ثم عن الثاني، وإن كان رجعيا يلحق الولد بالأول ويلزمه النفقة والسكنى وتعتد عنه بوضعه، فإذا اعتدت عن الأول استأنفت للثاني ثلاثة أقراء، وإن أمكن أن يكون الولد للثاني دون الأول، كأن تأتي به لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطء الثاني، فإن كان طلاق الأول بائنا انتفى عنه بلا لعان، وألحق بالثاني وتعتد عنه، فإذا وضعت أكملت (1) عدة الأول، وإن كان الطلاق رجعيا فالولد يمكن أن يكون من الثاني، فإذا وضعت أقرع بينهما، فمن خرج اسمه ألحق به ويلزمه النفقة والحضانة وأجرة الرضاع والعدة بثلاثة أقراء. (2) وحكم العدة في الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها إلا باذنه، ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذيه أو تأتي فيه بما يوجب الحد فيخرجها لاقامته ويردها، ولا تبيت إلا فيه، ولا يردها إذا أخرجها للأذى، وروي أن أقل ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل. (3) وتجب النفقة في عدة الطلاق الرجعي بخلاف البائن، إلا أن تكون حاملا،