أن إباق المدبر يبطل تدبيره. (1) من دبر جاريته حبلى عالما بحبلها، كان حملها مدبرا، وإن لم يعلم بذلك كان الولد رقا، فإن حملت بعد التدبير بأولاد كانوا مدبرين، فإن مات المدبر صاروا أحرارا من الثلث، فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا في الباقي، وله أن ينقض تدبير الام دون الأولاد.
ومن أذن لمدبره فاشترى أمة ووطأها فأتت بولد منه، كان كأبيه مدبرا، فإن مات المدبر قبل مولاه فماله لمولاه دون ولده، والولد على التدبير إلى أن يموت المولى.
من كان عليه دين فدبر عبده فرارا من الدين ثم مات، بطل التدبير، وبيع العبد في الدين، وللمولى التصرف في مال المدبر.
إذا أبق المدبر ورزق في حال إباقه مالا وولدا ثم مات هو ومولاه، فماله لورثة مولاه وولده رق لهم.
إذا كان عبد بين شريكين فقال كل واحد منهما: إذا متنا فأنت حر، صح وكان كل منهما دبر نصيبه، فإن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه، وبقي النصف الآخر مدبرا إلى موت الثاني، وما يكتسبه بعد موت الأول يكون نصفه له ونصفه للثاني.
من جعل خدمة عبده لغيره وقال له: متى مات من تخدمه كنت حرا، صح، فإن أبق إلى موت ذلك الغير تحرر.
من دبر في صحته عبيدا وفي مرضه آخرين، وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم، حكم بصحة الوصية الأولى إلى أن يستوفى الثلث، فإن نسي أو اشتبه