أو بعض المحرمات عليه من نسب أو رضاع انعتقوا في الحال، وإن ملك من عداهم من القرابات، كالعم والخال وأولادهما وأولاد الخال والخالة الذكور والإناث والأخ وأولاده الذكور وكذا أولاد الأخت الذكور خاصة لم ينعتقوا عليه، بل يستحب له أن يعتقهم.
والمملوك إذا عمى، أو جذم، أو أقعد، أو نكل (1) به صاحبه، أو مثل به، انعتق في الحال، ولا ينعتق العبد المسلم بإعتاق الكافر، لأنه لم يملكه، بخلاف العبد الكافر، وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم ينعتق عليه لأنه لم يملكه.
إذا قال: كل عبد أملكه في المستقبل فهو حر، لا يقع به عتق وإن ملكه فيما بعد إلا أن يجعله نذرا على نفسه.
إذا أعتق أحد الشريكين في العبد نصيبه منه مضارة للآخر (2) ألزم شراء نصيب الآخر وإعتاقه إن أمكن وإن لم يملك غير ما أعتقه بطل العتق، وإن قصد (3) بالعتق وجه الله تعالى لا المضارة يشتري الباقي، ويعتق ندبا لا وجوبا، وإلا استسعى العبد في الباقي، ولا يستخدم بالباقي إلا إذا امتنع من السعي.
من أعتق بعض مملوكه انعتق الكل.
إذا أعتق مملوكه وشرط عليه أنه متى خالفه في كذا رده في الرق، أو كان له عليه مال معلوم، لزم الشرط بلا خلاف، وإن شرط عليه خدمة مدة معلومة أو غير ذلك من الشروط لزمه، فإن مات المعتق كان خدمته لورثته، وإن أبق إلى انقضاء المدة فلا سبيل للورثة عليه.
إذا أعتق عبدا معه مال عالما به السيد، فالمال للعبد، فإن كان غير عالم،