أنه أرخى سترا أو خلا بها، ثم أنكر الرجل الولد، لاعنها وبانت منه، ولزمه المهر كملا، وإن لم تقم البينة لزمه نصف المهر، ووجب عليها مائة سوط، بعد أن يحلف الرجل أنه ما دخل بها، ولا يصح اللعان من الأعمى بمطلق القذف، لأن الاعتبار فيه بدعوى المشاهدة، وإنما يصح منه بنفي الولد.
من علم أن زوجته زنت في طهر لم يقربها فيه بجماع، وظهر بها حمل، يجوز أن يكون من ذلك الزنا، يجب عليه قذفها ولعانها ونفي الولد، وإلا فقد استلحق (1) نسبا ليس منه، وذلك غير سائغ، ولا يجوز نفي الولد لمخالفة اللون، ولا لاستعمال القيافة.
لو تزوج ابن أقل من تسع سنين امرأة، فأتت بولد، فإن نسبه لا يلحقه لفقد جريان العادة بوجود الولد من مثله في السن، كما لو أتت بولد لأقل من ستة أشهر، فإنه لا يلحقه، وينتفي (2) بلا لعان، لان اللعان إنما يستعمل حيث يمكن أن يكون الولد منه، ويلحق بابن عشر سنين، لجواز البلوغ فيه، وإن كان نادرا، كما لو أتت بولد لستة أشهر، ولا فرق بين الغلام والجارية في إمكان بلوغهما في تسع سنين بالاحتلام، والجارية بالحيض.
لا يصح قذف الأخرس ولعانه إلا إذا كان معقول الإشارة مفهوم الكناية، كما في سائر عقوده.
ويتعلق باللعان أربعة أحكام:
سقوط الحد.
وانتفاء الولد.