فلها النفقة إذن، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها إلا إذا كانت حاملا، فينفق عليها إذن من مال ولدها، حتى تضع، وتبيت هي حيث شاءت.
من وطأ امرأة على ظن أنها أمته وبانت حرة أجنبية فلا حد فيه وعليه مهر المثل، والنسب لاحق، والولد حر وعليها عدة الحرة، وإن وطأها على ظن أنها زوجته فبانت أمة لغيره فكذلك إلا أن عليه (1) قيمة الولد لسيد الأمة، ويعتبر بحال الوضع وعليها عدة الإماء.
إذا ساحق من قطع ذكره بأسره زوجته وأنزل، فحملت عنه ثم طلقها اعتدت عنه بوضع الحمل، وإن لم تحمل اعتدت بالشهور دون الأقراء، لان العدة بالاقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول والدخول من جهته متعذر.
إذا شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور ثم رأت الدم قبل انقضاء العدة، انتقلت إلى الاعتداد بالاقراء، تعتد بما مضى من الزمان قرءا، ولا تستأنف ثلاثة أقراء. إذا شكت المرأة أهي حائل أو حامل قبل انقضاء العدة، ونكحت زوجا على ارتيابها بطل النكاح، وإن حدثت الريبة بعد انقضاء العدة صح.
إذا اشترى من غيره أمة في العدة عالما بذلك لم يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها ثم يستبرؤها ولا يدخل الاستبراء في العدة، لأنهما حقان مقصودان لآدميين، منفصلان غير متداخلين.
إذا خلا بها ولم يجامعها ثم طلقها فلا مهر لها كملا ولا عدة، وقيل:
يجب المهر والعدة ما لم يمنع من الجماع مانع، (2) هذا إذا كانت بكرا فيعلم به عدم الوطء، وإن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة إلا أنه لا يحل لها جميع الصداق إلا بالوطء.