إذا طلقها ثم راجعها ثم خالعها قبل الدخول استأنفت العدة احتياطا، وقيل: لا تستأنف، (1) وإذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول استأنفت.
لا عدة في النكاح الفاسد والمفسوخ عليها إن لم يدخل بها فارقها بموت أو غيره، وإن دخل بها فعليها العدة إلا عدة الوفاة فلا تعتدها بحال. (2) من طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وفي غير الرجعي عدة المطلقة.
إذا طلق إحدى زوجتيه ولم يعينها ثم مات قبل التعين اعتدتا معا إن كانتا حائلين (3) وكان الطلاق رجعيا بأربعة أشهر وعشرة أيام، وكذا إن كانتا غير مدخول بهما احتياطا، وإن كانتا مدخولا بهما وحاملين فأقصى الأجلين، وإن كان الطلاق بائنا فعدة المطلقة.
الأمة إذا مات عنها زوجها ثم عتقت أو كان يطأها بملك يمين فأعتقها بعد وفاته فعليها عدة الحرائر.
إذا طلق المرأة زوجها الغائب عنها فلتعتد من يوم الطلاق لا يوم بلوغ الخبر، إلا إذا علم الطلاق بلا تعيين وقته، فحينئذ تعتد من يوم بلوغ الخبر، فأما من جاء نعي زوجها إليها فيجب عليها أن تعتد من يوم بلوغ الخبر لا يوم الوفاة، لان عليها الحداد، وعلى كل زوجة الحداد، سوى المملوكة غير الزوجة.
والحداد هو تجنب ما تشتهيه النفس من الطيب ولبس الثياب المطيبة واللباس الفاخر، والحلي والثياب المصبوغة بصبغ يتزين به، والتدهن بالادهان الطيبة في الرأس والبدن، وشم الرائحة الطيبة، وأكل ما فيه طيب، والاكتحال