وأن تكون الزوجة مدخولا بها، وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك.
وألا تكون صماء ولا خرساء.
وأن يقذفها الزوج بالزنا يضيفه إلى مشاهدته، بأن يقول: رأيتك تزنين، ولو قال: يا زانية، لم يثبت بينهما لعان، أو ينكر حملها، أو يجحد ولدها ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به.
وأن تكون منكرة لذلك.
وصفة اللعان أن يجلس الحاكم بينهما مستدبر القبلة، ويوقفهما بين يديه، المرأة عن يمين الرجل موجهين إلى القبلة، ويقول للرجل: قل أشهد بالله إني فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور لمن الصادقين، فإذا قال ذلك، أمره أن يعيده تمام أربع مرات، فإذا شهد الرابعة قال له الحاكم: اتق الله عز وجل واعلم أن لعنة الله شديدة وعذابه أليم، فإن كان حملك على ما قلت غيرة أو غيرها، فراجع التوبة، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، فإن رجع عن قوله جلده حد المفتري وإن (1) أصر على ما ادعاه قال له: قل: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قالها أقبل على المرأة، وقال لها: ما تقولين فيما رماك به؟ فإن اعترفت رجمها، وإن أقامت على الانكار، قال: قولي: أشهد بالله إنه فيما رماني به لمن الكاذبين، فإذا قالت، طالبها بإتمام أربع شهادات كذلك، فإذا شهدت الرابعة وعظها كما وعظ الرجل، فإن اعترفت رجمها، وإن أصرت على الانكار، قال لها: قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين، فإذا قالت ذلك، فرق الحاكم بينهما ولا تحلله أبدا.
إذا طلق امرأته قبل الدخول بها، فادعت أنها حامل منه (2) فإن أقامت البينة