كملت قبل وضع الحمل لم ينقض عدتها حتى تضع.
وأما ما يجري مجرى الموت فشيئان:
أحدهما: غيبة الزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا، فإنها إذا لم تختر الصبر على ذلك ورفعت أمرها إلى الامام ولم يكن له ولي يمكنه الانفاق عليها فيلزمه الامام ذلك حتى تجبر على الصبر، ينفق الامام عليها من بيت المال، ويبعث من يتعرف خبره في الآفاق، فإن لم يعرف له خبرا حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الامام، فرق الامام بينهما وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فإن قدم زوجها قبل تزوجها كان أملك بها، وإن تزوجت بعد خروجها من العدة فقدم فلا سبيل له عليها.
والثاني: الارتداد عن الاسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه، وهو من كان مولودا على فطرة الاسلام، فإنه إذا ارتد تبين زوجته في الحال منه، ويقسم ميراثه بين ورثته، ويجب قتله من غير أن يستتاب، فأما ما يصح التوبة منه فقد روي أن عدته (1). ثلاثة أشهر وهو أن يرتد عن الاسلام الذي حصل بعد كفر، فإنه يستتاب، فإن أسلم ثم ارتد ثانية قتل بلا استتابة، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الاسلام وزوجته بعد في العدة، فهو أملك بها.
إذا طلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع اعتدت ببقية ذلك الطهر، ولو كانت بلحظة، فأقل ما يمكن أن يكون عدتها إذا كانت حرة ستة وعشرون يوما ولحظتان، وذلك إذا طلقها في آخر طهرها بلحظة ثم رأت ثلاثة أيام دما وعشرة طهرا، ثم ثلاثة أخرى دما، وعشرة طهرا، ثم رأت الدم وقد خرجت من العدة، هذا إذا كان مدخولا بها ذات حيض، وأدنى ما يمكن أن ينقضي عدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان بمثل ذلك، والمسترابة إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما بانت