إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ٤٦٤
الحرة، والقرء المعتبر، الطهر بين الحيضتين.
وإن كانت لا تحيض، ومثلها تحيض، فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما، وإن كانت لا تحيض لصغر أو كبر، وليس في سنها من تحيض، فقيل: لا يجب عليها العدة (1) وقيل: يجب أن تعتد بالشهور، وهو اختيار المرتضى - رضي الله عنه -. (2) وأما ما يقوم مقام الطلاق فانقضاء أجل المتمتع بها، وعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض، وخمسة وأربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض.
والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرة كانت أو كبيرة مدخولا بها أو لا (3) وكذا المطلقة طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة، وهذه عدة المتمتع بها إذا توفي زوجها قبل انقضاء أيامها، وعدة أم الولد بوفاة سيدها، وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي زوجها.
وإن كانت الوفاة بعد ما انقضت أيام المتمتع بها فعدتها شهران وخمسة أيام، سواء كانت في العدة أم لا، وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة، وروي:
أن عدة الأمة المنكوحة كعدة الحرة في وفاة الزوج (4) فإن أعتقت وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة الحرة [وإن كانت المتوفى عنها زوجها حائلا فعليها أن تكمل عدة الحرة] (5). وإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعليها أن تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل انقضاء الأيام المعينة لها لم تنقض عدتها حتى تكمل تلك المدة، وإن

(١) ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابنه الصدوق في المقنع وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس لاحظ المختلف - الطبعة الحجرية - ص ٦١٠.
(٢) الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية: ٢٠ / 62.
(3) في س: كانت مدخولا بها أو لا.
(4) الوسائل: 15، ب 42، من أبواب العدد، الحديث 2 و 4 و 5.
(5) ما بين المعقوفتين موجود في س.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست