كفارتان: إحداهما للعود، والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير، (1) ولا يصح الظهار ولا الكفارة من الكافر، لان الكفارة عبادة تحتاج إلى نية والنية لا تصح من الكافر. (2) إذا قال لها: أنت علي كيد أمي، أو كرجلها، أو نفسها، أو رأسها، أو شعرها، أو شئ آخر من أعضائها، وقصد بذلك الظهار لزمه حكمه. وإن قال: أنت علي كأمي، وأراد مثلها في التحريم، كان ظهارا وإلا فلا.
إذا قال: أنت معي أو عندي كظهر أمي، ونحو ذلك، كان ظهارا. إذا قال:
أنت علي كظهر أختك أو عمتك أو خالتك، أو ذكر من بانت منه بثلاث تطليقات لم يكن ظهارا.
وإذا كان له أربع زوجات فظاهر منهن بكلام واحد، وقع الظهار منهن، ووجب عليه أربع كفارات.
والظهار المعلق بشرط لا يجب فيه الكفارة إلا بعد حصول الشرط، فإذا حصل ووطأ قبل أن يكفر، لزمته كفارتان، ومتى كفر قبل الوطء عامدا، لزمه إعادتها بعده، أما ناسيا فلا.
إذا ظاهر منها وطلقها وخرجت من العدة، ثم استأنف عقدها فلا كفارة. إذا ظاهر منها مرة بعد أخرى ونوى بكل منهما الاستئناف دون التأكيد، فعليه لكل مرة كفارة، فإن عجز عن ذلك فرق الحاكم بينهما، وإن أراد التأكيد فللكل واحدة، ومتى حلف بالظهار لم يلزمه حكمه.
إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار، ففيه قولان، والأقوى أن