الأوليين.
ولزوج (1) غير المدخول بها أن يطلقها متى شاء، حائضا كانت أو لا، صغيرة أو لا، بلغت أو لا، إذا اجتمعت الشروط الاخر، وتبين بالطلاق في الحال، فإن تزوجها ثانيا ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجها ثالثا ثم طلقها قبل الدخول، لم تحل له حتى تنكح زوجا آخر.
ومن لم تبلغ تسع سنين، طلقها من دخل بها متى شاء، وقد بانت في الحال، وإن بلغت ذلك، صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها، وحكم الآيسة من المحيض (2) ومثلها لا تحيض - وحد ذلك خمسون سنة - حكم غير البالغة، وإذا (3) أراد أن يطلق آيسة من المحيض (4) ومثلها تحيض، استبرأها بثلاثة أشهر ثم طلقها، وحد ذلك دون الخمسين.
ومن غاب عن زوجته وكانت حائضا أو في طهر لم يجامعها فيه فلا يطلقها حتى يمضى ما بين شهر إلى ثلاثة، فإذا طلقها كان أملك برجعتها ما لم يمض ثلاثة أشهر، وهي عدتها، إذا كانت ذات حيض، فإذا راجعها أشهد على المراجعة، فإن لم يشهد وبلغها الطلاق واعتدت فلا سبيل له عليها، تزوجت أو لا، وإن كان أشهد وقدمها وقد تزوجت، فالزوجة زوجته وعلى الزوج الثاني مهر المثل، وعليها العدة منه، وإن طلق امرأته غائبا وأشهد ثم قدمها، وقاربها فأتت بولد، ثم ادعى الطلاق، لم يقبل قوله ولا بينته، وألحق الولد به.
ومن طلق إحدى زوجاته الأربع، غائبا عنهن، طلاقا رجعيا، لم يجز أن يعقد