سبيل له عليها.
إذا انقضى أجل المتعة جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال، ومتى أراد أن يزيد في المدة قبل انقضائها، لم يكن له ذلك إلا بعد أن يهب لها ما بقي من أجلها.
والمهر ما وقع عليه الاتفاق بينهما قل أم كثر، ولابد أن يكون معلوما، وإن لم يعطها في حال العقد، وأقل ما يجزي منه كف من طعام أو تمثال من سكر أو شبه ذلك.
ومتى أراد مفارقتها قبل الدخول فليهب لها أيامها وقد انفسخ العقد بينهما، وإذا فارقها بعد الدخول لم يحل لغيره العقد عليها بمتعة أو دوام إلا بعد العدة. وإن فارقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف المهر، وإن أخلت له بشئ من أيامه جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر إلا أيام حيضها، فإن تبين بعد الدخول بها، أن لها زوجا، وقد أعطاها بعض مهرها، لم يلزمه إعطاء ما بقي منه.
ومتى وهبت المرأة مهرها لزوجها قبل مفارقته (1) وكان قد أعطاها، ثم وهب الزوج لها أيامها قبل الدخول بها، كان له أن يرجع عليها بنصف مهرها.
ويستحب أن يذكر أن لا نفقة لها، ولا توارث بينهما، وأنه تلزمها العدة، وأن له أن يعزل عنها، وليس من شرطه الاشهاد والاعلان إلا عند خوف التهمة، فحينئذ يستحب ذلك ولا توارث بينهما إلا إذا شرطا ذلك، وللرجل العزل وإن لم يشرط.
إذا شرط في حال العقد أن لا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد جاز، ولا عدة عليها إذا لم يطأها في الفرج وفارقها بغير الموت، والشرط المؤثر للرجل هو ما يذكره بعد العقد دون ما يتقدم العقد، إلا أن يعيد ذكره بعد العقد.