يحيط بثمنها، أدى عنه ومضى العقد والعتق، ولو لم يترك غيرها فسد عتقها، (1) والأمة للمولى الأول، وولدها رق له، وكذلك (2) حكم المدبرة والمعتقة بالصفة (3) والمكاتبة وأم الولد.
إذا قالت الحرة لمملوكها: أعتقتك على أن تتزوج بي، أو قال العبد لها:
أعتقيني على أن أتزوج بك، ففعلت انعتق (4) ولا يجب عليه أن يتزوج بها.
لا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل انقضاء مكاتبتها، ولا بأس أن يطأ الرجل مملوكة عبده أو أمته، لان ملك مملوكه ملكه، وأما تحليل الانسان جاريته لغيره من غير عقد مدة، فمختلف في جوازه بين أصحابنا، ومن أجازه فعلى قولين:
أحدهما: أنه تمليك منفعة مع بقاء الأصل، وهو اختيار الشيخ أبي جعفر، وأجراه مجرى إسكان الدار وإعمارها قال: ولهذا يحتاج إلى أن تكون المدة معلومة، ويكون الولد لاحقا بأمه ويكون رقا إلا أن يشترط الحرية ولو كان عقدا للحق بالحرية على كل حال، لان الولد عندنا يلحق بالحرية من أي جهة كان. (5) وثانيهما: أنه عقد والتحليل عبارة عنه وهو اختيار المرتضى، (6) والمرضي هو ما ارتضاه المرتضى. وعلى قول من أجازه إذا أحل له خدمتها لم يحل له إلا استخدامها، فإن وطأها فجاءت بولد كان غاصبا، والولد رق لمولاها ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإلا فنصف العشر، وإن كان في حل من وطئها وشرط