للطفل مال كان المهر والنفقة في ماله، وإن كان فقيرا وجب ذلك في ذمة أبيه.
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ودخل بها، فرق بينهما، ولزم العبد المهر يتبع به إذا أيسر.
من كان له أمة كان له إجبارها على النكاح (1) ويسقط عنه نفقتها، ويجب له المهر، والولد له إن شرط.
وإذا زوج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا، وله أن يمسكها لخدمته نهارا، وله أن يسافر بها، فأما إذا زوج عبده ليس له أن يسافر به إلا إذا ضمن المهر والنفقة، لان ذلك قد تعلق بكسب العبد.
متى طلق العبد زوجته قبل الدخول بها وقد قبضت مهرها من سيده أو منه، عاد نصف المهر إلى سيده، فإن طلقها بعد أن أعتقه سيده، فالنصف للزوج لا غير، لأنه من اكتسابه بعد عتقه، وهكذا من زوج ولده الصغير، وأدى الصداق من عنده، ثم كبر الولد وطلق الزوجة قبل الدخول، فنصف الصداق للولد، لأنه من اكتسابه.
متى ملك أحد الزوجين الآخر بأحد وجوه التمليكات، انفسخ النكاح بينهما.
السلامة من العيوب شرط في النكاح، وكذلك اليسار، وحده ما أمكن معه من القيام بنفقة الزوج لا أكثر، ومتى رضى الأولياء والزوجة بمن ليس بكفو، ووقع العقد على من دونها في النسب والحرية والصناعة واليسار والسلامة من العيوب، صح العقد.
إذا رضيت المرأة بأقل من مهر المثل، فلا اعتراض للأولياء عليها، ويلزمهم