لا تزوج إلا بإذنها ونطقها، ولا ولاية للأب والجد ولا لغيرهما على الثيب البالغ الرشيدة إلا أن تضع نفسها في غير كفوء، فيكون لأبيها أو جدها فسخ العقد، والثيب الصغيرة لوليها أن يجبرها على التزوج سواء ذهبت عذرتها بوطء لا حرمة له كالزنا، أو له حرمة، أو بغير وطء من علة أو نزوة أو سقطة.
والبكر الصغيرة لأبيها وجدها وجد أبيها وإن علا أن يزوجها لا غير، وكذا الكبيرة على أظهر الروايتين، إلا أنه يستحب له أن يستأذنها، وإذنها صماتها، وإن لم يزوجها وليها بالأكفاء، كان لها أن تتزوج.
وغير الممنوعة من الكفوء إن عقدت على نفسها بلا إذن الولي فالفسخ (1) والامضاء إلى الولي إلا في المتعة فإنه ينعقد وإن لم يعلم أبوها، غير أن العاقد ليس له وطؤها في الفرج إلا بإذن. ولا ولاية لغير الأب والجد على البكر من سائر العصبات، ولا للجد مع عدم الأب. (2) البكر البالغة إذا فقدت الأب فلها أن تتزوج بلا ولي وتوكل (3) من شاءت، وإن كان لها جد لم تعدل في التوكيل عنه ندبا، فإن فقدت الجد فالأخ الكبير. إذا زوجها الأب من شخص والجد من آخر، فالسابق أولى، فإن اتفقا معا، فعقد الجد أولى، والجد الأدنى أولى من أب الجد، وأب الجد أولى من جد الجد وهلم جرا.
إذا ردت أمرها إلى أقاربها من لا ولي لها، تعين عقد من سبق بالعقد، فإن لم يسبق واحد وتشاحوا في ذلك، أقرع بينهم أو تختار المرأة واحدا منهم.